حقوق المرأة

بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام

أولاً: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، إلى أن تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تكمل أربعة أشهر وعشراًَ إن كانت غير حامل.

أولاً: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، إلى أن تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تكمل أربعة أشهر وعشراًَ إن كانت غير حامل.

ثانياً: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.

ثالثاً: تجتنب أنواع الطيب إلا إذا طهرت من حيضها أو نفسها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطيب.

رابعاً: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها من أنواع الحلي، سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.

خامساً: تجتنب الحناء والكحل؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.

ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت.

ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم.

ولها أن تجلس مع محارمها، وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك.

ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلاً ونهاراً في جميع أعمالها البيتية؛ كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم، ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة. ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء. ولها طرح الخمار على رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه

دار القاسم

المملكة العربية السعودية_ص ب 6373 الرياض 11442
هاتف: 4092000/ فاكس: 4033150

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى