مكتبة PDF

[PDF] الصَّارِمُ المَشْهُور عَلَى أَهْلِِ التبرُّجِ والسُّفُور

يرى الكاتب في كتابه عدم جواز سفور المرأة عن وجهها أمام الرجال الأجانب، خلافًا لقول الإمام ناصر الدين الألباني بجواز كشف المرأة وجهها وكفيها، ويبين أضرار ومساوئ هذا الأمر، حيث ساق العديد من الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الأعلام،

وبين أن هذا أمر طارئ على أمتنا الإسلامية في العصر الحديث، وأن من
الأولى والأحرى وجوب تغطية المرأة وجهها، وتسترها أمام الأجانب حيث “طمأن المرأة
المسلمة على أنَّ سترها لوجهها أمام الرجال الأجانب: واجب من واجبات الدين والإسلام
عليها،

لا يجوز لها التخلي عنه، لما يترتب على ذلك من مخالفة شرع الله، ومن الوقوع
في المفاسد الخطيرة والويلات الوبيلة التي تقاسيها المجتمعات المسلمة التي دخلها
مرض السفور، وبيَّن أن السفور مقدمة سريعة تؤدي إلى الوقوع في الفجور والعُهر
والزنى وفساد الأخلاق والمجتمع… وبصَّر المؤمنين والمؤمنات بكل ما يتصل بهذا
الموضوع، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾”.

 

وقد قدَّم المؤلف قبلَ رَدّه على الألباني بمقدمة هامة وفصول مفيدة، ذكَرَ في
المقدمة طائفة من نصوص الكتاب والسنة، الآمرةِ بغض الأبصار عما لا يحل النظر إليه،
والموجِبة لحفظ الفروج عن المحرّمات، وبيَّن أن التمثل بما أمر به الشرع الحنيف
مدعاةٌ إلى حفظ الأعراض وسلامة المجتمع ونقائه من العُهر والفساد…

 

ثم ذكر في الفصل الأول: أنه
يجوز للرجل – إذا أراد التزوج – أن ينظر إلى وجه المرأة، لثبوت جواز ذلك في السنة
المطهرة الصحيحة.

 

ثم ذكر في الفصل الثاني: بعض
ما ورد من الترغيب في غض البصر من المؤمنين والمؤمنات.

 

ثم ذكر في الفصل الثالث: بعض
ما ورد في الكتاب والسنة، من الترهيب للرجال من إطلاق النظر فيما لا يحل النظر
إليه، وأسهب في هذا الفصل بالإكثار من النقول العظيمة عن أكابر علماء الإسلام، في
تحريم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية ولو من غير شهوة، وأشار إلى ما يترتب على
النظر المحرَّم من المفاسد والفِتَن والفواحش والآثار في القلوب والسلوك والمجتمع.

 

ثم ذكر في الفصل الرابع: بعض
ما ورد في الكتاب والسنة من أمر النساء بغض بصرهن عن الرجال الأجانب، خشية الافتتان
بهم.

 

ثم ذكر في الفصل الخامس: الآيات
القرآنية الواردة في الحجاب وستر الوجه، وشرَحها وبَيَّن وجه الاستدلال بها على
ذلك، ونَقَل كلام السلف والأئمة المعتبرين في تفسيرها وبيان معانيها.

 

ثم ذكر في الفصل السادس: طائفة
كبيرة من الأحاديث النبوية الواردة في الحجاب وستر الوجه أيضاً، وهي خمسة وعشرون
حديثاً، وشرَحَها وبَيَّن وجه الاستدلال بها ونَقَل كلام السلف والأئمة في تفسيرها
وبيان معانيها.

 

ثم ذكر في الفصل السابع: ما
جاء من الآثار عن الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعاً من فهمهم للزوم تغطية
المرأة وجهها من الرجل الأجنبي، وعملِ الصحابيات رضي الله عنهن بذلك.

 

ثم ذكر في الفصل الثامن: حكم
من قال بالسفور ورفع الحجاب وإطلاق حرية المرأة، ونَقَل عن بعض العلماء تكفيرَه،
وساق النصوص في ذلك.

 

ثم ذكر في الفصل التاسع: تكفير
بعض العلماء لمن أظهرت زينتها الخِلقْية أو المكتسبة، معتقدة جواز ذلك وإباحته.

 

ثم ذكر في الفصل العاشر: الشُّبه
التي يتشبث بها المفتونون بسفور النساء، وساق ما تعلقوا به من الأحاديث الضعيفة
والأحاديث الصحيحة التي استدلوا بها على غير وجهها، وبيّن وجه استدلالهم الخاطئ
ووجهَ الاستدلال الصحيح الصواب بها.

 

ثم ذكر في الفصل الحادي عشر: ما
تعلق به بعض المجتهدين في زماننا، من جواز كشف المرأة وجهها  ورأسها وذراعيها
أمام الرجال الأجانب، ورَدَّ دعاويهم الباطلة، وفنَّدها واحدةً واحدة.

 

ثم ختم هذه الفصول بالفصل
الثاني عشر:
 الذي خصَّه للرد على كتاب الإمام الألباني مباشرة،
وبيَّن أن الألباني – رحمه الله – قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول
إلى عهدنا هذا، ثم سَرَد حجج الألباني ونَقَضها واحدة واحدة، وبين أدلته القائلة
بوجوب عدم سفور المرأة عن وجهها.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى